المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٨ - كتاب الخمس
يستطيع الذهاب وإن حجّ ولم يدفع الخمس منع حقا من حقوق الله ، فما العمل وأيهما يقدم ؟
الجواب : لابد من التخميس فإن بقيت استطاعته وجب عليه الحج وإلا لم يجب ،
وليعلم أنه لا اعتبار بوصول رأس السنة التي تجعل ، بل المدار على أن يحول
الحول (السنة) على الربح، فحينئذٍ إذا كان قد حال على بعض الأموال الحول
يجب تخميسه فقط ، فالباقي يجوز صرفه في المؤونة التي منها الحج فإذا لم
يكف فهو غير مستطيع ويسقط عنه الحج في هذه السنة .
السؤال ٧٢ : عند رأس السنة تم احتساب الخمس ومن ثم تسليمه وأجريت بعد عملية
تسليم الخمس المترتب بالذمة عملية مصالحة حول تخميس أموال لم تحتسب ضمن
الخمس سهوا أو نسيانا أو جهلاً بأنها مما يجب أن يخمّس ، أو ظنا بأنها
مخمّسة ، ثم تبيّن أن مقدارا من المال لم يحتسب ضمن الخمس لأحد الأسباب
أعلاه ، وهو يقل عن مبلغ المصالحة بكثير ، فهل يجب فيه الخمس أم أن عملية
المصالحة كافية ومبرئة للذمة .
الجواب : إن كانت نيته عند المحاسبة تفريغ ذمته عما يستوجب عليه ولكن لم
يكن ما ذكر من المتخلف مشهودا أو منظورا له وكان ما أخرجه يستوعب المتخلف
أيضاً أجزى عنه أيضاً .
السؤال ٧٣: شخص استدان مبلغا من المال ووظفه في عمل زراعي ثم صار من انتاج
هذا المشروع يوفي دينه حتّى وفاه كاملاً وأصبح المشروع ملكا له وهو ينتح
أرباحا سنوية ، هل يجب أن يخمس هذا المشروع على أساس قيمته السابقة أم على
أساس قيمته