المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٣ - كتاب الخمس
مورده فهو ضامن له .
السؤال ٥٨: ما يملك بالإرث لا خمس فيه إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك
الاحتياط فيه بإخراج خمسه كما جاء في المسألة (٥٨٦) من المسائل ، فهل أن ما
يملك بالوصية يتبع الإرث ؟ أم الأرباح ؟ وإذا كان يتبع الأرباح فما حكم من
لم يكن ملتفتاً لذلك وورث (أو ملك) شيئاً بالوصية قبل أربعين سنة مثلاً
معتقداً بتبعيته للإرث ؟
الجواب : ما يملك بالوصية يلحق بالأرباح لا بالإرث ، فعليه تخميس ما دار عليه الحول ولو بعد تلك المدة .
السؤال ٥٩ : لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء
ألف دينار ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار إضافية ،
وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار ، وبسعر المفرد بألفين . فجاء
رأس سنته ولم يبع منها شيئاً بعد . فهل يخرج خمسها بملاحظة : سعر الشراء ،
أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها
السوقية ، أم ماذا؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ،
ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى على بيع الجملة ، أم لا؟
الجواب : يكفي في أداء الخمس التقويم جملة حسب القيمة السوقية ولا اعتبار
بما اشتريت ولا بما أردت البيع به ، ولا يضرك أن تبيعها مفرداً في الدكان .
السؤال ٦٠: لو قبض الموظف راتبه بشكل شيك وحوله إلى حسابه في البنك وحال عليه الحول هل يجب تخميسه أم لا؟
الجواب : لا يجب تخميسه إلا بعد قبضه ومضي حول عليه بعد القبض .