المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٢ - كتاب الخمس
تهرباً من الخمس وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه ، فما الحكم في المسألة؟
الجواب : يجب أداء خمسه حيث لا يعد العمل صرفاً في المؤونة .
السؤال ٥٦ : إذا علم بعدم عدالة وكيل المجتهد فهل تبرأ ذمته لو دفع الحق إليه وهل يجب الفحص ؟
الجواب : لا يعتبر في الوكيل العدالة ، بل يعتبر الوثوق ، ومن دفع إلى أحد وكلائنا شيئاً من الحقوق فليطالبه وصلنا .
السؤال ٥٧: إذا كان شخص متفرغاً للعمل الديني المحض من تدريس وإرشاد وما
إلى ذلك ولديه دخل ثابت كإيجار عقار مثلاً وهو قد يكفي معيشته وقد لا يكفي ،
ولو أنه نزل ميدان العمل لحصل على مدخول كثير يستطيع معه أن يوفر دخله
الثابت كله وزيادة عليه ، بل ويمكن أن يمتلك عقارات جديدة ولكنه اثر العمل
الديني على ذلك ، فهل يحق له وهذه حاله أن يأخذ شيئاً من حق الإمام (عليه
السلام) ليوفر بعض دخله للأمور الطارئة؟ أي هل أنه يستحق ذلك ولو كأجر على
عمله ؟ وإذا كان لا يستحق وكان معتقداً جواز ذلك له فأخذ ، فما حكم الماضي
ولاسيما إذا كان يجهل المقدار؟
الجواب : إن سهم الإمام (عليه السلام) يصرف بإذن المرجع في كل مورد يكون
فيه رضا الإمام (عليه السلام) وهو ما يرتبط بخدمة الدين كصرفه على العلماء ،
والمدرسين والطلاب والمروجين والفقراء المضطرين من المؤمنين ، وغير ذلك ،
وعليه فيجوز للشخص المشار إليه في السؤال أن يأخذ من سهم الإمام (عليه
السلام) بمقدار تكملة إعانته ، وأما ما صرفه سابقا فإن كان في مورده فلا
بأس به وان لم يكن في