المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤ - كتاب الصوم
المؤسسة ، وكان صاحبها يدفع لهم نقوداً فينفقون على أنفسهم أو يحضر لهم
المواد ويصلحون طعامهم بأنفسهم ، هل يلزم منه فطرتهم في رمضان كعيال لأن
نوع التابعية ظاهرة عليهم ؟
الجواب : الظاهر أنهم في مفروض السؤال لا يعدون عيالاً للمؤسسة لأن إعاشتهم على عهدتهم وإنما هم أجراء .
السؤال ٥: ما مقدار كفارة إفطار شهر رمضان المبارك للمريض ؟
الجواب : إذا أفطر من جهة المرض لا كفارة عليه وإنما يجب عليه القضاء ،
وإذا استمرّ به المرض إلى شهر رمضان التالي سقط القضاء ويفدى عن كل يوم
بثلاثة أرباع كيلو طعاماً يدفعها إلى الفقير . والله العالم .
السؤال ٦ : ما كفارة الإنزال عند الملاعبة (في شهر رمضان) مع عدم الوثوق منه عدم الإنزال ؟
الجواب : في مفروض السؤال ، يجب القضاء فقط دون الكفارة إن لم يكن من عادته حصول الإنزال عند الملاعبة وإلا فعليه كفارته أيضاً .
السؤال ٧: ما حكم من فاته قضاء ذلك اليوم (في السؤال السابق) لعدة رمضانات تهاوناً أو جهلاً بوجوب القضاء؟
الجواب : عليه فدية تأخير القضاء وهي المد من طعام أيّ يعادل (٣ ٤) ثلاثة أرباع كيلو غرام ، ولا يتعدد القضاء ولا الفدية .
السؤال ٨: ما هي كفارة الاستمناء جهلاً ـ مع كونه مضطراً ـ في رمضان ؟
الجواب : إذا علم الحرمة ففعله يثبت القضاء والكفارة ، وأما لو جهل الحرمة
فلا تجب الكفارة ، بل يجب القضاء فقط ، والكفارة على فرض وجوبها كفارة جمع
على الأحوط بين الخصال الثلاث.