المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٣ - كتاب الصوم
أحكام زكاة الفطرة والفدية والكفارة
السؤال ١ : في المنهاج عبارة لا يجوز إخراج الزكاة من البلد . ما هو
المقصود بالبلد أهو نفس المقصود منه في كتاب الصوم أم البلد بالمعنى
الجغرافي أم شيء آخر؟
الجواب : نعم المقصود منه هو المقصود منه في كتاب الصوم .
السؤال ٢ : لو دفع زكاة فطرته نقوداً عوض تمر مثلاً فهل يجب عليه لحاظ أو
نية المعوض عنه كأن يضمر في نفسه أن هذه النقود قيمة تمر مثلاً عند الدفع ؟
الجواب : نعم يجب ذلك .
السؤال ٣: قلتم في المسألة (٣٢) من منهاج الصالحين ج ا ط ٨ (إن كثيراً من
المستحبات المذكورة . . . وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية)
. فلو قرأ إنسان في رسالة أحد الفقهاء حكماً مستحباً فهل يجوز له العمل به
برجاء المطلوبية؟ مثال ذلك : قرأت في رسالة الإمام الخنيزي (ره) في باب
زكاة الفطرة القول باستحباب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين فهل يجوز لي العمل
بها برجاء المطلوبية حتى ولو لم يثبت استحبابها عندكم ؟
الجواب : نعم يجوز بقصد الرجاء هي وأمثالها .
السؤال ٤ : ما هو حكم العمال المتعاقدين مع مؤسسة ليس لهم من أمرهم شيء وليس لهم تصرف فمرضهم وصحتهم في مسؤولية