المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠ - كتاب الصوم
يجب عدد أيام شهور السنة ، هل يحسبها ثلاثين يوماً أو تسعة وعشر ين ؟
الجواب : لا هذا ولا ذاك إذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير
محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوماً ، فلا محالة يكون بعضها
ثلاثين يوماً ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما فيؤخذ بالمقدار المتيقن .
السؤال ٥ : لو كان المكلف لا يستطيع الصوم في فصل الصيف، وكان يقضيه في
فصل الشتاء فمات قبل أن يأتي فصل الشتاء ، فهل يجب القضاء عنه أم لا؟
الجواب : في مفروض السؤال لا يجب ان يقضى عنه .
السؤال ٦ : لو كان المكلف يجهل وجوب الصوم في شهر رمضان ،إلى أن علم بعد
عشر سنوات من الزمن فصام الصوم الواجب وبعد مدة عجز عن الصوم والآن يدفع
الفدية ، فهل يجب قضاء العشر سنوات بعد موته بموجب وصيّة منه ؟
الجواب : عليه أن يدفع الفدية عن العشر سنوات ويقضيها لدى التمكّن ، فان لم يتمكن يوصي بالقضاء عنه . والله العالم .
السؤال ٧: إذا كان المكلف لا يصلي ولا يصوم ، ولكن يصلي ويصوم بالأجرة نيابة عن الغير ، فهل يجوز ذلك .
الجواب : نعم يجوز ذلك .
السؤال ٨: إذا بلغ الصبي الرابعة عشرة من عمره ولم يبلغ الحلم فهل يجوز له أن يؤجر نفسه للصلاة والصوم نيابة عن الغير؟
الجواب : إذا لم يبلغ كما هو المفروض في السؤال ، لم تجز نيابته.
السؤال ٩ : من كانت ذمته مشغولة بالصوم عن نفسه (قضاءً) هل يجوز له