المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٩ - كتاب الصوم
أحكام القضاء
السؤال ا : لو كان المكلف يعيش في المهجر مدة طويلة من الزمن ، ولم يصم
لسنوات عدة ، بحجّة انه كان جاهلاً بالتوقيت لشهر رمضان ، فهل يجب عليه
الصوم مع الكفارة ، ام الصوم فقط ؟
الجواب : إن كان يمكنه التحري بالاحتياط وجبت الكفارة أيضاً ، وإلا وجب القضاء فقط .
السؤال ٢ : لو كان المكلف لا يذكر أنه أفطر في عمره أم لا ، ومع ذلك فقد
واظب على الصوم لفترة من الزمن بنيّة القضاء عما في الذمة فهل يصح ذلك ؟
الجواب : إذا نوى المكلف أنه يصوم عما في الذمة ، صح صومه مطلقاً ، فإن كان
مطلوباً بالقضاء وقع قضاءً ، وكذلك لو نوى بنيّة القربة المطلقة .
السؤال ٣ : إذا أراد المكلف أن يصوم نيابة عن أحد والديه مثلاً فهل يكون
الصوم بنيّة القربة المطلقة ، وعند الإفطار يهدي الثواب لمن صام عنه ، أم
ينبغي أن يكون ذلك مقروناً بالنيّة؟
الجواب : الصوم النيابي يجب أن يقترن في أول نيّته قصد النيابة معه ، ولا يجدي لهذا الفرض إهداء الثواب .
السؤال ٤: إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلاً صلاة أو صياماً ، فكيف