المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٩٣ - كتاب الصوم
قضاؤها هذا إذا كان المراد من جهله بكيفية الغسل انه يقدم غسل البدن على
الرأس ، وأما إذا كان المراد من جهله بها انه يقدم غسل الأيسر على الأيمن
أو يغسلهما بدون ترتيب فلا يجب عليه قضاء شيء منهما .
السؤال ٨: قد يعتاد الإنسان الغذاء او الشراب من غير طريق الفم فهل هما
مفطران ومثله لو كان إدخال الشراب أو الغذاء لأعمال تجريبية أو لظروف مرضية
مؤقتة؟
الجواب : نعم وكذا في ظروف مرضية لو صح للمريض أن يصوم .
السؤال ٩: إذا وقف الصائم تحت إنبوب من الماء واسع بحيث يغطي رأسه هل يبطل صومه ؟
الجواب : إن كان موجباً لصدق رمس الرأس في الماء فنعم ، أما الأنابيب المتعارفة فلا يوجبه مهما وسعت .
السؤال ١٠ : هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، وهل يجوز بيعه الطعا م ؟
الجواب : إذا كان هتكاً لحرمة الشهر المبارك لم يجز ذلك.
السؤال ١١ : هل شم الدخان ، وكذلك شم الغاز والفاست المستعمل لتنظيف الملابس يعد من المفطّرات أم لا؟
الجواب : لا يعد كل ما ذكر من المفطّرات .
السؤال ١٢ : ما حكم من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع والري في نهار الصوم ؟
الجواب : لا بأس بها إن كان التناول قبل الفجر .
السؤال ١٣ : إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ولم ينزل فلم يغتسل