المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦١ - كتاب الزكاة
السؤال ٢٧ : إذا نوى شخص الإقامة في مكان ما وفاتته فريضة تامة تساهلاً منه
ثم عدل عن الإقامة ، فهل يلزمه أن يصلي تماماً في بقية الأيام أم يصلي
قصراً؟
الجواب : نعم وظيفته أن يصلي قصراً في بقية الأيام ، وأما بالنسبة إلى الفائتة فوظيفته ان يقضيها تماماً .
السؤال ٢٨ : من كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل
معه او لخدمته في السفر ، فما حكم صلاتها في الفرضين؟ وفي مفروض السؤال لو
كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا ، وما هو حكم صومها؟ وفي مفروض بطلان
الصوم ، فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا؟ أو يلزمها البقاء
للصيام في شهر غيره ؟
الجواب : يجب الإفطار والقصر في الفرضين كليهما ولا يجب عليها قصد الإقامة او عدم السفر ، بل لها أن تفطر وتصوم قضاءً فيما بعد .
السؤال ٢٩: رجل مطلوب بالصلاة تماماً وقصراً على نحو الاحتياط الوجوبي ،
والوقت لا يتسع لأداء الظهرين بصورتيهما معاً كأن يتسع لخمس ركعات فقط أو
لتسع أو لثلاث ، فكيف يفعل في مثل هذه الصورة؟
الجواب : إن المسألة المشار إليها في السؤال داخلة في الفرض الأول في كبرى
اضطرار المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي ، وعدم تمكنه من
الموافقة القطعية ، وحيث انه في هذا الفرض متمكن من إحراز الموافقة القطعية
بالنسبة إلى صلاة العصر ، فعليه أن يأتي بصلاة الظهر قصراً ثم بالعصر كذلك
، وبقي حينئذٍ من الوقت بمقدار ركعة واحدة ، ووظيفته عندئذٍ