المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤ - كتاب الصلاة
السؤال ٢٦ : شخص يتلفظ بنية الصلاة بعد تكبيرة الإحرام ، فما حكم صلاته وما حكم قراءة الفاتحة أو بعض الواجبات جهلا؟
الجواب : التلفظ بنية الصلاة بعد التكبيرة يضر ، وأما ترك الفاتحة وغيرها
من واجبات الصلاة ، فان كان مستنداٌ إلى جهله عن قصور فلا يوجب القضاء .
السؤال ٢٧: الشكوك التي لا يعتنى بها في جميع التكاليف أم في الصلاة خاصة؟
الجواب : أما التي في الركوعات فمذكورة في الرسالة ، أما في غير الركوعات
فتلك أيضاً مذكورة فيها ، ويجمعها (ويعتنى بالشك إذا كان في محله ولم
يتجاوز عنه في الدخول في ـ غيره مما هو مترتب عليه إذا كان الشك في وجود
شرط أو جزء ، وإذا كان الشك في الصحة فلا يعتنى به بعد الفراغ من العمل .
السؤال ٢٨ : إذا اطمأن الوسواسي ، بأداء ما عليه وبعد ذلك حصل له تردد فما حكمه ؟
الجواب : حكمه أن لا يعتني بشكه ويبني على الاتيان بالفرض المذكور .
السؤال ٢٩ : هل يجوز لمن طهارته طهارة عذرية لما فيه من الجبيرة ، أو دم
الجروح والقروح وقد فاتته صلوات في حالة السلامة من ذلك أن يقضي الصلوات
بتلك الطهارة العذرية؟
الجواب : نعم يجوز والطهارة المذكورة في الموارد ليست طهارة عذرية .