المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٣ - كتاب الصلاة
حكمه ؟ وهل هناك فرق بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع ؟
الجواب : في الصور المفروضة تجب إعادة الصلاة إذا وقع في السجدتين من ركعة واحدة ولا فرق بين الصورتين من الجهل .
السؤال ٢٢ : لو صلى الإنسان في جلد مشكوك التذكية ولكنه مأكول اللحم في الأصل ، فما هو الحكم ؟
الجواب : لا فرق في ذلك ، بين المأكول لحمه ما لم يعلم تذكيته حتى المشكوك لا تصح الصلاة فيه .
السؤال ٢٣ : إذا ضاق الوقت عن تطهير بدن المصلي أو ثيابه من النجاسة غير المعفو عنها ماذا يصنع إذا كان يتيمم بدل الوضوء أو الغسل ؟
الجواب : يصلي مع الاكتفاء بالساتر النجس ليستر عورتيه به إذا لم يجد ساتراً طاهراً ولا يرتديه عليه بنجس أكثر من الساتر .
السؤال ٢٤: ما يُسمى حريراً في هذا الزمان مع عدم العلم بكونه طبيعيا خالصا ، هل يجب الفحص عنه أم لا؟ ما الحكم ؟
الجواب : لا يجب الفحص .
السؤال ٢٥ : ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الإسلامية كأمريكا مثلاً
، وفرنسا وغيرها من الدول الغير إسلامية ، وما حكم لبس الساعة التي لها
حزام من جلد أو حزام بنطلون أثناء الصلاة كذلك ، وهل يجوز حمل محفظة النقود
(الجوزدان) في أثناء الصلاة؟
الجواب : ما لم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة
معها بأي صورة من الصور المذكورة ، وإن علم بعدم تذكية فنجسة أيضاً .