المسائل الشرعية - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٠ - كتاب الصلاة
، أم أنها مخصوصة بالأنبياء ، والأئمة والصديقة الطاهرة؟
الجواب : لم يثبت استحبابها في مفروض السؤال.
السؤال ٥ : من المتعارف عندنا منذ القديم الوصية بعدد معين من صلاة الهدية ـ
الوحشة ـ هو (٤٠) صلاة فهل لهذا التحديد مستند شرعي؟ وإذا كان فهل هو
تحديد استحبابي بجانب القلة؟ أم بجانب الكثرة؟ وإذا كان بجانب الكثرة فهل
يعني عدم استحباب الزيادة على هذا العدد؟
الجواب : ليس لهذا التحديد مستند شرعي ، ولكن لا مانع من الاتيان بها بقصد الرجاء.
السؤال ٦ : ما حكم الأذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف إذا قصد به الاعلام؟
الجواب : يعلم بقول (الصلاة) ثلاثاً إذا أقيمتا جماعة.
السؤال ٧ : الأذان في باحة المسجد أو في غرفة خاصة من باحته بمكبرة الصوت
حيث يسمع المصلون الموجودون في محل الصلاة ويسمعونه بواسطة المكبرة هل
تتأدى به وظيفة الأذان الاستحبابية؟
الجواب : نعم تتأدى به الوظيفة.
السؤال ٨ : قلتم في منهاج الصالحين في الجزء الأول ، مسألة (٥٨٧) الطبعة
الثامنة ـ نجف ـ صفحة (١٦٧) : " إذا كبرتم ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو
للركوع بنى على الأولى" فلو كبر ثم شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الهوي
للسجود فماذا يصنع؟
الجواب : يبني علي كونها للإحرام ، ثم يأتي بما شك في إتيان كل ما لم يخرج عن محله.