الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٣ - باب جواز أن يجعل المهر تعليما أو عتقا
السراد، عن الحارث ابن مؤمن الطاق، عن العجلي، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب اللَّه عز و جل، فقال" ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة و يعطيها شيئا"، قلت: أ يجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا فقال" لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان".
[٣]
٢١٥٥٣- ٣ (الكافي ٥: ٤٧٥) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة و يقول: مهرك عتقك قال" حسن".
[٤]
٢١٥٥٤- ٤ (الفقيه ٣: ٤١٣ رقم ٤٤٤٤ التهذيب ٨: ٢٠١ رقم (٧١٠) علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقك [١] و جعلت عتقك مهرك، قال" عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوجت و إن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، فإن قال: قد تزوجتك و جعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع [و] لا يعطيها شيئا".
[٥]
٢١٥٥٥- ٥ (التهذيب ٨: ٢٠١ رقم ٧٠٩) محمد بن آدم، عن الرضا ع في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك، قال" جاز العتق، و الأمر إليها إن شاءت زوجته نفسها، و إن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا".
[٦]
٢١٥٥٦- ٦ (الكافي ٥: ٤٧٦) حميد، عن ابن سماعة، عن غير واحد،
[١] . في الفقيه و التهذيب: أعتقتك.