الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٦٦ - باب التمتّع بالإماء
[٥]
٢١٣٨٦- ٥ (الكافي ٥: ٤٦٣) محمد، عن (التهذيب ٧: ٢٥٧ رقم ١١١٢) ابن عيسى، عن ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ع: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال" نعم، إذا رضيت الحرة"، [١] قلت:
فإن رضيت الحرة يتمتع منها قال" نعم".
[٦]
٢١٣٨٧- ٦ (الكافي ٥: ٤٦٣) و روي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة.
[٧]
٢١٣٨٨- ٧ (التهذيب ٧: ٢٥٧ رقم ١١١٣) الحسين، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال" لا".
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا تزوجها بغير رضاها.
[٨]
٢١٣٨٩- ٨ (الكافي ٥: ٤٦٤) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره" [٢].
[١] . في التهذيب العبارة هكذا: قال نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرّة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٥٨ رقم ١١١٦ بهذا السند أيضا.