الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٤ - باب الرّجل يجمع بين المرأة و موطوءة أبيها
بيان:
قد مضى هذا الحديث بأبسط من هذا.
[٢]
٢١٠٨٨- ٢ (الكافي ٥: ٣٦٢) محمد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج أم ولد لأبيها، قال" لا بأس بذلك" [١].
[٣]
٢١٠٨٩- ٣ (الكافي ٥: ٣٦٢) القمي، عن الكوفي، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن ع قال: سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية و قد وطئها، أ يطؤها زوج ابنته قال" لا بأس به" [٢].
[٤]
٢١٠٩٠- ٤ (الكافي ٥: ٣٦٢) عنه، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا ع فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل و للرجل امرأة و أم ولد فمات أبو الجارية، أ تحل للرجل المزوج امرأته و أم ولده قال" لا بأس".
[٥]
٢١٠٩١- ٥ (الكافي ٥: ٣٦٢) القمي، عن الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن محمد بن أبي حمزة قال: قلت لأبي عبد اللَّه ع: ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى له أبوها جارية كان يطؤها، أ يحل لزوجها أن يطأها قال" نعم" [٣].
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٤٩ رقم ١٧٩٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٥٠ رقم ١٨٠٢ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٥٠ رقم ١٨٠٣ بهذا السند أيضا.