الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٩
غيره، عن صفوان، عن ابن مسكان [١]، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال" هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري، فأي هؤلاء عفا فقد جاز".
[٧]
٢١٥٦٨- ٧ (التهذيب ٧: ٤٨٤ رقم ١٩٤٦) السراد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير و العلاء، عن محمد، كلاهما عن أبي جعفر ع في الذي بيده عقدة النكاح، فقال" هو الأب و الأخ و الموصى إليه و الذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها فيبيع لها و يشتري"، قال" فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه".
[٨]
٢١٥٦٩- ٨ (الفقيه ٣: ٨٨ ذيل رقم ٣٢٨٧ التهذيب ٦: ٢١٦ ذيل رقم ٥٠٧) ابن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللَّه ع في قوله تعالىأَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [٢]، قال" يعني الأب و الذي توكله المرأة و توليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما".
[٩]
٢١٥٧٠- ٩ (التهذيب ٧: ٣٩٢ رقم ١٥٧٠) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال" الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها".
[١] . هكذا في الأصل، و لكن في التهذيب المطبوع: عن ابن المغيرة بدل عن ابن مسكان.
و الظاهر الصحيح ما في الأصل.
[٢] . البقرة/ ٢٣٧.