الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٤٦ - باب الإشهاد في التّزويج
جعلت البينات للنسب و المواريث".
[٣]
٢١٥٠٦- ٣ (الكافي ٥: ٣٨٧) و في رواية أخرى و الحدود.
[٤]
٢١٥٠٧- ٤ (الكافي ٥: ٣٨٧) الخمسة، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يتزوج بغير بينة، قال" لا بأس".
[٥]
٢١٥٠٨- ٥ (الكافي ٥: ٣٨٧) العدة، عن سهل، عن داود النهدي، عن التميمي، عن محمد بن الفضيل قال: قال أبو الحسن موسى ع لأبي يوسف القاضي" إن اللَّه تبارك و تعالى أمر في كتابه بالطلاق و وكد فيه بشاهدين، و لم يرض بهما إلا عدلين، و أمر في كتابه بالتزويج، فأهمله بلا شهود، فأثبتم شاهدين فيما أهمل، و أبطلتم الشاهدين فيما أكد".
[٦]
٢١٥٠٩- ٦ (التهذيب ٧: ٢٤٨ رقم ١٠٧٦) ابن عيسى، عن الحسين أو غيره، عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث".
[٧]
٢١٥١٠- ٧ (الفقيه ٣: ٣٩٦ رقم ٤٣٩٤) حنان بن سدير، عن مسلم بن بشير، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن رجل تزوج امرأة و لم يشهد، فقال" أما فيما بينه و بين اللَّه عز و جل فليس عليه شيء، و لكن إن أخذه سلطان جائر عاقبه".
بيان
قد مضى حديث آخر من هذا الباب في باب شهادة النساء من كتاب الحسبة.