الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢٧ - باب من له التّزويج بغير وليّ و توكيلها الزّوج في العقد
[٢]
٢١٤٧٠- ٢ (الكافي ٥: ٣٩٢) الخمسة، و محمد، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللَّه ع إنه قال في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها قال" هي أملك بنفسها، تولي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله" [١].
[٣]
٢١٤٧١- ٣ (الفقيه ٣: ٣٩٦ رقم ٤٣٩٥) عبد الحميد بن عواض، عن عبد الخالق، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤]
٢١٤٧٢- ٤ (الكافي ٥: ٣٩٢) القميان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللَّه ع مثله إلا أنه قال" إذا كان لا بأس به" مكان قوله" إذا كان كفوا" [٢].
[٥]
٢١٤٧٣- ٥ (التهذيب ٧: ٣٨٥ رقم ١٥٤٦) الحسين، عن النضر، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع مثله و زاد، نعم قبل قوله هي أملك.
- إذ ما من مطلق إلّا و قد قيّد كما إنّه ما من عام إلّا و قد خصّ، و اعتقادي إنّ هذه الرواية في الدّلالة على ولاية الأب أظهر للتقيّد بقوله التي ملكت نفسها، أي التي ليس لها وليّ و إن فرضنا إطلاق اللّفظ و شموله للبكر و الثيّب يجب تقييده بالثيّب بقرينة سائر الأخبار. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٧ رقم ١٥٢٧ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٧٨ رقم ١٥٢٨ بهذا السند أيضا.