الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٦ - باب التعريض بالخطبة لذات العدّة
فقلت: فقولهإِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [١]، قال" هو طلب الحلال في غير أن يعزمعُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ".
[٣]
٢١٤٠٩- ٣ (الكافي ٥: ٤٣٥) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن قول اللَّه عز و جلوَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا [٢]، قال" يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول اللَّه عز و جلإِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها [٣]وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ [٤] حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ [٥] [٦]".
بيان
في التهذيب" و يوقت" بالواو و القاف و المثناة من التوقيت مكان و يرفث، و الرفث الجماع.
[١] . البقرة/ ٢٣٥.
[٢] . البقرة/ ٢٣٥.
[٣] . في التهذيب: و حكمها.
[٤] . البقرة/ ٢٣٥.
[٥] . قوله «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى ...» هذه الآية الشريفة تدلّ صريحا على انّ نفس التراضي بالتّزويج ليس عقدا و لا يحلّل به لأنّهما حين التعريض و المواعدة بالقول المعروف يظهر إنّ رضاهما بالنّكاح، و هذا غير عقدة النّكاح، و قد ذكرنا سابقا قريبا إنّ الرّضا الحاصل قبل العقد و بعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد و إطلاق الرّضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد نظير الطّلب المطلق على التمنّي و الترجّي و الاستفهام و الأمر و النّهي. «ش».
[٦] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٧١ رقم ١٨٨٦ بهذا السند أيضا.