الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧١ - باب النّظر لمن أراد التّزويج
باب النظر لمن أراد التزويج
[١]
٢١٣٩٩- ١ (الكافي ٥: ٣٦٥) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد قال: سألت أبا جعفر ع عن رجل يريد أن يتزوج المرأة، أ ينظر إليها قال" نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن".
[٢]
٢١٤٠٠- ٢ (الكافي ٥: ٣٦٥) الثلاثة، عن هشام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري كلهم، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا بأس بأن ينظر إلى وجهها [١] و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها".
[١] . قوله «بأن ينظر الى وجهها ...» يدلّ على إنّه لا يجوز النظر الى الوجه مطلقا إلّا للتّزويج، و قال بعض علمائنا بتجويز النّظر الى جميع البدن و عند إرادة التّزويج هو شاذّ، و المتبادر من النّظر الى المرأة النّظر الى وجهها، و أمّا المعصم و هو موضع السوار إن استلزم النّظر الى ما فوق الكفّ و كذلك النظر الى شعرها و محاسنها، أي مواضع الزّينة فغير بعيد، و اختلف العامّة في هذه المسألة أيضا، فأجاز مالك النّظر الى الوجه و الكفّين فقط، و أبو حنيفة أضاف القدمين، و هذا يدلّ على كون العادة و السيرة ستر-