الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - باب النّوادر
بيان:
يقال قال فيه إذا عابه و اغتابه و كأنه كنى به هاهنا عن نسبة الفجور إليها قوله ع: و أنت لم سألت أيضا أي و أنت أيضا أسأت في سؤالك عنها، قال اللَّه تعالىوَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً [١].
[٨]
٢١٣١٦- ٨ (الكافي ٥: ٥٥٦) محمد، عن أحمد، عن الحجال، عن ثعلبة ابن ميمون (التهذيب ٧: ٤٦٣ رقم ١٨٥٦) التيملي، عن محمد و أحمد أخويه، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن يحيى قال: سألت أبا جعفر ع عما يروي الناس عن علي ع في أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها .. الحديث.
بيان
قد مضى تمامه في باب الجمع بين الأختين في مقام البيان بإسناد آخر.
[٩]
٢١٣١٧- ٩ (التهذيب ٧: ٤٧٤ رقم ١٩٠٤) محمد بن أحمد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه ع" أن النبي ص قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة و قفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها فإنها لك محرم، و ما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة".
[١] . الحجرات/ ١٢.