الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٦ - باب ما خصّت به فاطمة عليها السّلام في التّزويج
بيان:
هذا الخبر قد مضى من الفقيه مرسلا بأدنى تفاوت.
[٣]
٢١٣٠٦- ٣ (التهذيب ٧: ٤٧٥ رقم ١٩٠٨) محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللَّه، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال" حرم اللَّه النساء على علي ع ما دامت فاطمة ع حية"، قال: قلت: و كيف قال" لأنها طاهر [١] لا تحيض".
[٤]
٢١٣٠٧- ٤ (الكافي ٥: ٥٥٥) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" أوصت فاطمة إلى علي ع أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل".
[٥]
٢١٣٠٨- ٥ (التهذيب ٧: ٤٦٣ رقم ١٨٥٥) التيملي، عن سندي بن الربيع، عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول" لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة، إن ذلك يبلغها فيشق عليها"، قلت: يبلغها قال" إي و اللَّه".
[١] . قوله «قلت و كيف قال لأنّها طاهر» سؤال الراوي عن وجه تحريم النّساء على عليّ عليه السلام من جهة أنّ الرّجل قد يحتاج الى الجمّاع و امرأته حائض، فشرّع تعدّد الأزواج لذلك، فأجاب عليه السلام بأنّها كانت طاهرة لا تحيض. «ش».