الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٩ - باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه للأحرار من النّساء
بيان:
يعني العدة هنا على الزوج أيضا إن أراد أن يتزوج، كما أنها تكون على المرأة إذا أرادت التزويج، و جعل المتعة من الأربع إنما هو على الاحتياط كما يأتي.
[١٠]
٢١٢٦٤- ١٠ (التهذيب ٧: ٤٧٥ رقم ١٩٠٦) محمد بن أحمد، عن الفطحية قال: سئل أبو عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال" لا، حتى يأتي عليه أربعة أشهر و عشرا"، سئل: فإن طلق واحدة، هل يحل له أن يتزوج قال" لا، حتى تأتي عليها عدة المطلقة".
بيان
حمل في التهذيب أول الحديث على الاستحباب لجواز تزويجه أخرى في ساعته.
[١١]
٢١٢٦٥- ١١ (التهذيب ٨: ٨٢ ذيل رقم ٢٨٠) بهذا الإسناد، عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل جمع أربع نسوة فطلق واحدة، فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكان التي طلق قال" لا يحل له أن يتزوج أخرى حتى يعتد مثل عدتها، و إن كان التي طلقها أمة، اعتدت نصف العدة لأن عدة الأمة نصف العدة خمسة و أربعون يوما".
[١٢]
٢١٢٦٦- ١٢ (الفقيه ٣: ٤٢٠ رقم ٤٤٦٢ التهذيب ٧: ٤٨٥ رقم (١٩٤٨) السراد، عن سعد بن أبي خلف، عن سنان بن طريف، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج