الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٢ - باب سائر المحرّمات
بيان:
قال في التهذيبين: قوله" و هو خاطب من الخطاب" محمول على من عقد عليها و هو لا يعلم أنها في عدة، فحينئذ يجوز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها.
[١٦]
٢١٢٢٨- ١٦ (الكافي ٥: ٤٢٧) محمد، عن أحمد و محمد بن الحسين، عن عثمان، عن سماعة و ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها، فقال" يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر بها استحل من فرجها، و يفرق بينهما و لا تحل له أبدا، و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها" [١].
[١٧]
٢١٢٢٩- ١٧ (الكافي ٥: ٤٢٨) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال: في رجل نكح امرأة و هي في عدتها، قال" يفرق بينهما ثم تقضي عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، و يفرق بينهما، و إن لم يكن دخل بها فلا شيء لها"، قال: و سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال" لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث تطليقات [٢] فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح، فتلك التي لا تحل له أبدا، و الملاعنة لا تحل له أبدا".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٨ رقم ١٢٨١ بهذا السند أيضا.
[٢] . في الكافي: مكان ثلاث تطليقات: ثلاث مرّات على السّنّة.