الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - باب سائر المحرّمات
بيان:
قيد في الإستبصار صدر الخبر بما إذا دخل بها ليصح تأييد الحرمة، أقول: و هذا القيد معتبر في كل الخبر ليصح الأحكام كلها.
[١٣]
٢١٢٢٥- ١٣ (الكافي ٥: ٤٢٧) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع و تزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر و عشرا، فقال" إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا و اعتدت بما بقي عليها من الأول و استقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و اعتدت بما بقي عليها من الأول، و هو خاطب من الخطاب" [١].
[١٤]
٢١٢٢٦- ١٤ (الكافي ٥: ٤٢٧) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن البزنطي، عن عبد الكريم، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت [٢].
[١٥]
٢١٢٢٧- ١٥ (الكافي ٥: ٤٢٨) العاصمي، عن ابن فضال، عن ابن أسباط، عن عمه، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال" إن كان دخل بها فرق بينهما و لم تحل له أبدا و أتمت عدتها من الأول و عدة أخرى من الآخر، و إن لم يكن دخل بها فرق بينهما و أتمت عدتها من الأول و كان خاطبا من الخطاب".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٦ رقم ١٢٧٣ بهذه السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٧ رقم ١٢٧٧ بهذا السند أيضا.