الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٠ - باب سائر المحرّمات
بأن اللَّه حرم ذلك عليه، و ذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها"، فقلت:
فهو في الأخرى معذور قال" نعم إذا انقضت عدتها، فهو معذور في أن يتزوجها"، فقلت: و إن كان أحدهما متعمدا و الآخر بجهل فقال" الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا" [١].
[١١]
٢١٢٢٣- ١١ (الكافي ٥: ٤٢٨) علي، عن أبيه، عن صفوان، [٢] عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم ع: بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال" هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلا فارقها و تعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا" [٣].
[١٢]
٢١٢٢٤- ١٢ (التهذيب ٧: ٤٨٧ رقم ١٩٥٨) السراد، عن ابن رئاب، عن حمران قال: سألت أبا جعفر ع عن امرأة تزوجت في عدتها بجهالة منها بذلك، قال: فقال" لا أرى عليها شيئا و يفرق بينها و بين الذي تزوج بها، و لا تحل له أبدا"، قلت: فإن كانت قد عرفت أن ذلك محرم عليها، ثم تقدمت على ذلك فقال" إن كانت تزوجت في عدة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة فإني أرى أن عليها الرجم، و إن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة، فإني أرى عليها حد الزاني و يفرق بينهما و بين الذي تزوجها، و لا تحل له أبدا".
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٦ رقم ١٢٧٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . في التهذيب السند هكذا: علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و عن صفوان ... الخ.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٧ رقم ١٢٧٥ بهذه السند أيضا.