الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٩ - باب سائر المحرّمات
[٨]
٢١٢٢٠- ٨ (الكافي ٥: ٤٢٦) العدة، عن سهل و محمد، عن أحمد جميعا، عن البزنطي، عن المثنى [١]، عن زرارة و داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه ع و ابن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال" الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، و الذي يتزوج المرأة في عدتها و هو يعلم لا تحل له أبدا، و الذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات، و تزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا، و المحرم إذا تزوج و هو يعلم أنه حرام لم تحل له أبدا" [٢].
[٩]
٢١٢٢١- ٩ (الكافي ٥: ٤٢٦) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، و إن لم يدخل بها حلت للجاهل و لم تحل للآخر" [٣].
[١٠]
٢١٢٢٢- ١٠ (الكافي ٥: ٤٢٧) الأربعة، عن صفوان، عن البجلي، عن أبي إبراهيم ع [٤] قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أ هي ممن لا تحل له أبدا فقال" لا، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك".
فقلت: بأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه، أم بجهالته أنها في عدة فقال" إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة
[١] . في التهذيب المطبوع: الميثمي، و ما في الأصل هو الصحيح، فهو المثنّى بن الوليد الحنّاط، كوفي، حسن.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٥ رقم ١٢٧٢ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٠٧ رقم ١٢٧٦ بهذا السند أيضا.
[٤] . في التهذيب المطبوع: عن أبي عبد اللّه عليه السلام.