الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٠ - باب نكاح المطلّقة على غير السّنّة
إلى نفسه" [١].
[٦]
٢١٢٠٤- ٦ (الكافي ٥: ٤٢٤) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن علي بن حنظلة [٢]، عن (الفقيه ٣: ٤٠٦ رقم ٤٤١٨) أبي عبد اللَّه ع قال" إياك و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج" [٣].
[٧]
٢١٢٠٥- ٧ (التهذيب ٨: ٥٦ رقم ١٨٣) التيملي، عن أخيه أحمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن ابن رباط، عن موسى بن بكر، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللَّه ع، مثله.
[٨]
٢١٢٠٦- ٨ (التهذيب ٨: ٥٦ رقم ١٨٤) التيملي، عن محمد بن الحسن، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إياكم و المطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كان طلاقه فاقدا لبعض الشرائط
[١] . في التهذيب و الاستبصار: نفسها.
[٢] . في التهذيب و الاستبصار: عمر بن حنظلة. و قد أشار في معجم رجال الحديث ج ١١ ص ٣٩٩ الى هذا و قال: الظاهر أنّه من سهو القلم أو اشتباه النسّاخ أيضا، فإنّ موسى بن بكر رواها عن عليّ بن حنظلة كما مرّ على أنّ في قصّة سؤال الحكم عن جعفر بن سماعة و جوابه دلالة واضحة على أنّ الرواية كانت لعلي بن حنظلة، و اللّه العالم. انتهى.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٧٠ رقم ١٨٨٣ بهذا السند أيضا.