الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٢١ - باب من يحرّم بالرّضاع
[١٢]
٢١١١٧- ١٢ (الكافي ٥: ٤٤٥) الخمسة، و عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده، قال" تحرم عليه".
[١٣]
٢١١١٨- ١٣ (التهذيب ٧: ٢٩٣ رقم ١٢٣١) ابن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن عواض، عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته فسد نكاحه".
[١٤]
٢١١١٩- ١٤ (الفقيه ٣: ٤٧٦ رقم ٤٦٧٠) العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله.
[١٥]
٢١١٢٠- ١٥ (الكافي ٥: ٤٤٦) علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن مهزيار رواه، عن أبي جعفر ع قال: قيل له: إن رجلا تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه.
فقال أبو جعفر ع" أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة لم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها" [١] [٢].
[١] . قوله «كأنّها أرضعت ابنتها» هذا غير معمول به عند فقهاء عصرنا، فإنّهم يحرّمون مثل هذا و يقولون الصغيرة كانت زوجة و يصدق على المرضعة الثانية انّها أمّ الزوجة أي التي كانت زوجة، و عليّ بن مهزيار صحيح في نفسه لكن في رواياته اضطراب كثير غالبا على ما يظهر للمتتبّع، و قال العلّامة في المختلف نمنع صحّة سند الرواية و نسب الفتوى بمضمونها الى ابن الجنيد و الشيخ في النهاية «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٣ رقم ١٢٣٢ بهذا السند أيضا.