الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٥ - باب من يحرّم بالرّضاع
حمزة قد رضعا من امرأة" [١].
[٨]
٢١١١٣- ٨ (الكافي ٥: ٤٣٧) الاثنان، عن الوشاء، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع: عرضت على النبي ص ابنة حمزة، فقال: أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع".
[٩]
٢١١١٤- ٩ (الكافي ٥: ٤٣٧) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع قال" قال أمير المؤمنين ع في ابنة الأخ من الرضاعة لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه أحدا، و أنا (و إنما خ ل) أنهى عنها نفسي و ولدي" و قال" عرض على رسول اللَّه ص أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول اللَّه ص و قال: هي ابنة أخي من الرضاعة".
- مع قوله تعالى وَ بَناتِ عَمِّكَ على نفي عموم المنزلة لأنّه بمقتضى الآية الشريفة يحلّ للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله جميع بنات أعمامه و خرجت بنت حمزة بهذا الحديث فبقيت سائر البنات على الحلّ و لو كان عموم المنزلة صحيحا لكانت جميع بنات الأعمام محرّمات عليه صلّى اللّه عليه و آله لأنّ القائلين بعموم المنزلة يجعلون أخ الأخ بمنزلة الأخ، فيكون جميع أعمام النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لكونهم اخوانا لحمزة بمنزلة اخوان النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و بناتهم بنات أخيه و فيه نظر لأنّ أخ الأخ ليس من صور عموم المنزلة. «ش».
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٢ رقم ١٢٢٩ بهذا السند أيضا، و كذلك في ص ٣٣٣ رقم ١٣٦٩ أورد صدر الحديث بسنده عن الحسين بن سعيد عن السرّاد ... الخ مثله.