الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢١٤ - باب من يحرّم بالرّضاع
ابن سرحان، عن أبي عبد اللَّه ع مثله [١].
[٤]
٢١١٠٩- ٤ (التهذيب ٧: ٢٩٢ رقم ١٢٢٥) الحسين، عن الثلاثة، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٥]
٢١١١٠- ٥ (التهذيب ٧: ٢٩٢ رقم ١٢٢٦) عنه، عن القاسم، عن علي ابن إبراهيم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٦]
٢١١١١- ٦ (الكافي ٥: ٤٤٥) الثلاثة، عن عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه ع قال:" لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها و لا خالها من الرضاعة" [٢].
[٧]
٢١١١٢- ٧ (الكافي ٥: ٤٤٥) محمد، عن أحمد، عن (الفقيه ٣: ٤١١ رقم ٤٤٣٦) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة".
و قال" إن عليا ع ذكر لرسول اللَّه ص بنت حمزة فقال رسول اللَّه ص: أ ما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة [٣] و كان رسول اللَّه ص و عمه
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٢ رقم ١٢٢٤ بهذا السند أيضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٢٩٢ رقم ١٢٢٨ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «أ ما علمت إنّها ابنة أخي من الرّضاعة» استدلّ بعض المتأخّرين بهذا الحديث.