الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها
[٦]
٢١٠٩٩- ٦ (التهذيب ٧: ٣٣٣ رقم ١٣٦٩) الحسين، عن (الفقيه ٣: ٤١١ رقم ٤٤٣٦) السراد، عن ابن رئاب، عن الحذاء قال: سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول" لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة".
[٧]
٢١١٠٠- ٧ (الفقيه ٣: ٤١٢ رقم ٤٤٣٧) السراد، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا تنكح المرأة على خالتها و تزوج الخالة على ابنة أختها".
[٨]
٢١١٠١- ٨ (التهذيب ٧: ٣٣٢ رقم ١٣٦٦) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها و لا بين المرأة و خالتها".
[٩]
٢١١٠٢- ٩ (التهذيب ٧: ٣٣٢ رقم ١٣٦٧) محمد بن أحمد، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه" أن عليا ع أتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده و فرق بينهما".
بيان
قيد في التهذيبين الأخبار الأخيرة بعدم الإذن تارة حملا للمطلق على المقيد و حملها على التقية أخرى لاتفاق العامة على إطلاق المنع.