الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٨ - باب المرأة تزوّج على عمّتها أو خالتها
[٤]
٢١٠٩٧- ٤ (التهذيب ٧: ٣٣٢ رقم ١٣٦٥) عنهما، عن فضالة، عن ابن بكير، عن محمد، عن أبي جعفر ع قال" لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا بإذنها، و تزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها".
بيان
هكذا الإسناد في التهذيب و كان المجرور في عنهما الحسين و علي المصدر بهما الإسناد السابق يعني به: الحسين، عن علي.
[٥]
٢١٠٩٨- ٥ (التهذيب ٧: ٣٣٣ رقم ١٣٦٨) محمد بن أحمد، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها و خالتها قال" لا بأس".
و قال" تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و بنت الأخت، و لا تزوج بنت الأخ و الأخت على العمة و الخالة إلا برضى منهما، فمن فعله و نكاحه باطل" [١].
[١] . قوله «و نكاحه باطل» لعلّ الواو زائدة من النسّاخ أو مصحّفة من الفاء، و المعروف عند فقهاء زماننا إنّ النّكاح صحيح مراعى بإجازة العمّة و الخالة، و صرّح ابن إدريس بوجوب تجديد العقد بعد الرضا، فإنّ العقد الأوّل باطل من أصله، و هذا نظير الفضولي يصحّ إن قلنا بصحّته و يبطل إن قلنا ببطلانه، و المتبادر من البطلان في الخبر بطلانه ما لم يرض العمّة و الخالة، و قال جماعة كثيرة من علمائنا إنّ العقد الثاني يصحّ غير مراعى بإجازة و إنّما الخيار للعمّة و الخالة في فسخ عقد أنفسهما و لم أر رواية في ذلك هنا و إنّما روى في من عقد حرّة على أمة من غير أن تعلم الحرّة إنّ للحرّة الخيار في فسخ عقد نفسهما و كأنّهم تمسّكوا باتّحاد طريق المسألتين، و اللّه العالم.
«ش».