الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٠ - باب الرّجل يتزوّج المرأة و يزوّج ابنه ابنتها
علي" فأعدت عليه، قال" لا بأس" [١].
[٣]
٢١٠٨١- ٣ (الكافي ٥: ٣٩٩) عنه، عن (التهذيب ٧: ٤٥٢ رقم ١٨١٠) الحسين بن خالد الصيرفي قال: سألت أبا الحسن ع عن هذه المسألة فقال" كررها علي" قلت له: إنه كان لي جارية فلم ترزق مني ولدا فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأزوج ولدي من غيرها ولدها قال" تزوج ما كان لها من ولد قبلك يقول قبل أن تكون لك".
[٤]
٢١٠٨٢- ٤ (الكافي ٥: ٤٠٠) عنه، عن (التهذيب ٧: ٤٥٢ رقم ١٨١١) زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة و يزوج ابنه ابنتها، قال" إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوج بها فلا بأس".
[٥]
٢١٠٨٣- ٥ (الفقيه ٣: ٤٣٠ رقم ٤٤٩٠) صفوان بن يحيى، عن زيد بن الجهم الهلالي قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتزوج المرأة و لها ابنة من غيره، أ يزوج ابنه ابنتها قال" إن كانت من زوج قبل أن يتزوجها فلا بأس، و إن كانت من زوج بعد ما تزوجها فلا".
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على الكراهة دون الحظر مستدلا بالخبرين
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٥٢ رقم ١٨٠٩ بهذا السند أيضا.