الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٤ - باب الرّجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو امّها أو اختها
أبا عبد اللَّه ع و تقول له: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها.
قال: فسألت أبا عبد اللَّه ع فقال" كذب، مره فليفارقها"، قال: فرجعت من سفري فأخبرت الرجل بما قال أبو عبد اللَّه ع، فو الله ما دفع ذلك عن نفسه و خلى سبيلها.
[١١]
٢١٠٤٣- ١١ (الكافي ٥: ٤١٧) الثلاثة، عن الخراز، عن محمد قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه ع و أنا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع، أ يتزوج ابنتها فقال" لا"، فقال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون شيء، فقال" لا يصدق و لا كرامة".
[١٢]
٢١٠٤٤- ١٢ (التهذيب ٧: ٣١١ رقم ١٢٩١) الطاطري، عن محمد بن أبي حمزة، عن [١] محمد بن زياد، عن الخزاز، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سأله محمد بن مسلم و أنا جالس .. الحديث بأدنى تفاوت.
[١٣]
٢١٠٤٥- ١٣ (التهذيب ٧: ٣٢٩ رقم ١٣٥٣) الحسين، عن محمد بن الفضيل، عن الكناني، عن أبي عبد اللَّه ع قال" إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا، و إن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك و لم يدخل بها فقد بطل تزويجه، و إن هو تزوج ابنتها و دخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها".
[١٤]
٢١٠٤٦- ١٤ (التهذيب ٧: ٣٢٨ رقم ١٣٥٠) ابن عيسى، عن ابن
[١] . في التهذيب: و محمّد بن زياد.