الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨٣ - باب الرّجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو امّها أو اختها
[٧]
٢١٠٣٩- ٧ (الفقيه ٣: ٤١٧ رقم ٤٤٥٦) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال" ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال"، و قال" لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد، و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة [١]، ثم اشتراها بعد، و لا بأس أن يتزوجها بعد أمها أو ابنتها أو أختها، و إن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو أختها، فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة و الأولى امرأته، و لم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق".
[٨]
٢١٠٤٠- ٨ (الكافي ٥: ٤١٦) محمد، عن الأربعة [٢] (التهذيب ٧: ٤٥٨ رقم ١٨٣١) علي الميثمي، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، أ يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها قال" لا".
[٩]
٢١٠٤١- ٩ (الكافي ٥: ٤١٦) محمد، عن أحمد، عن السراد، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفر ع مثله [٣].
[١٠]
٢١٠٤٢- ١٠ (الكافي ٥: ٤١٦) السراد، عن هشام بن سالم، عن يزيد الكناسي قال: إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة فقال لي: أحب أن تسأل
[١] . في الفقيه: سرق من تمرة نخلة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣١ رقم ١٣٦٠ بهذا السند أيضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٧: ٣٣١ رقم ١٣٦١ بهذا السند أيضا.