الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٩ - باب الرّجل يطأ الجارية
[١٥]
٢١٠٣٢- ١٥ (التهذيب ٧: ٢٧٩ رقم ١١٨٤) الصفار، عن (التهذيب ٧: ٢٧٦ رقم ١١٧٤) ابن عيسى، عن محمد ابن سنان، عن حماد بن عيسى و خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل ابن يسار، قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت، ثم يصيب بعد ابنتها، قال" لا بأس ليست بمنزلة الحرة".
بيان
في الإسناد المصدر بابن عيسى تقديم الفضيل على ربعي [١]،و الظاهر أنه سهو، و في متنه أمها بدل ابنتها، و طعن في التهذيبين في خبري رزين بالشذوذ و الندرة فأوجب طرحهما، و إن تكررا في الكتب مع أن راويهما بعينه روى ما يخالفهما و يوافق الأخبار المعتبرة، فيجوز أن يكون ذلك وهما منه، و أول الإصابة في خبر فضيل بإصابة الملك و الاستخدام دون الوطء و الفرق بين الحرة و المملوكة بأن الحرة محرم منها الوطء و ما هو سبب لاستباحة الوطء من العقد و ليس كذلك المملوكة لأن الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوال و فيه بعد.
[١] . و فيه عن حمّاد بن عثمان بدل حمّاد بن عيسى، أمّا في التهذيب الأوّل ففيه: و خلف بن ربعي بدل و خلف بن حمّاد، عن ربعي.