الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٨ - باب الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوّجها
علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها، فقال" حلال، أوله سفاح و آخره نكاح، أوله حرام و آخره حلال".
[٤]
٢٠٩٣٢- ٤ (الفقيه ٣: ٤١٧ ذيل رقم ٤٤٥٦) موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوج بها بعد" و ضرب مثل ذلك مثل رجل سرق ثمرة نخلة ثم اشتراها بعد.
[٥]
٢٠٩٣٣- ٥ (الكافي ٥: ٣٥٦) محمد، عن بعض أصحابنا، عن عثمان، عن إسحاق بن جرير (التهذيب ٣: ٣٢٧ رقم ١٣٤٦) ابن عيسى، عن إسحاق ابن جرير، عن أبي عبد اللَّه ع قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها، هل يحل له ذلك قال" نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها (الكافي) و إنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها".
[٦]
٢٠٩٣٤- ٦ (التهذيب ٧: ٣٢٦ رقم ١٣٤٣) الحسين، عن القاسم بن محمد، عن هاشم بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللَّه ع جالسا فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوجها قال" نعم و أمها و ابنتها".