شرف المصطفى - أبو سعيد الخركوشي النيشابوري - الصفحة ١٢٣ - باب ما مازح به رسول اللّه (صلى الله عليه و سلم) و ما قال إلا حقّا
الثاني: اختصاص أم سليم بالدخول عليها، و الانبساط معها.
الثالث: حسن خلقه (صلى الله عليه و سلم) للقاصي و الداني.
الرابع: إباحة الممازحة مع الصبيان.
الخامس: جواز تصغير الاسم كحميد، و نجيد.
السادس: جواز أن يكنى الرجل قبل أن يولد له.
السابع: جواز تصغير اسم الحيوان إذا كان صغير الجسم.
الثامن: جواز إضافة الفعل إليه لأنه (صلى الله عليه و سلم) قال: ما فعل النغير.
التاسع: تحليل الصيد من الحل.
العاشر: جواز إمساك الصيد في الحرم إذا كانت الإصابة في الحل، لأن المدينة حرم من وجه الخبر، فإنه (صلى الله عليه و سلم) قال: حرمت ما بين لابتيها، و لا يزول الملك، أو قيل: إن من اصطاد بالمدينة سلبه لمن رآه في حال الصيد، روي في ذلك مسندا عن النبي (صلى الله عليه و سلم).
- قال الحافظ في الفتح: و قد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء: أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث و شيوخ أصحاب السنن، ثم تلاه الترمذي في الشمائل، ثم تلاه الخطابي قال:
و جميع ما ذكروه يقرب من عشرة فوائد فقط، و قد ساق شيخنا في شرح الترمذي ما ذكره ابن القاص بتمامه. اه. ثم لخص الحافظ ما ذكره ابن القاص مستوفيا مقاصده.
قوله: «روي ذلك مسندا عن النبي (صلى الله عليه و سلم)»:
تقدم في فضائل المدينة، فليراجع هناك.