القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٠ - و اما من طرق الأصحاب
لأنا نقول هذا إذا كان الالف و اللام في قوله «الخراج» و «الضمان» للجنس و اما ان كان للعهد، يعني خراج الغلام المعيوب في مقابل ضمانه، لا يمكن التعدي منه الى غير أبواب العيوب، و اختصاص المورد بالعبد غير ضائر بعد ان كان إلغاء الخصوصية منه و شموله لجميع موارد بيع المعيوب.
هذا كله مع قطع النظر عن اسنادها و الا فهي ضعيفة على مختار الأصحاب، فلا يصح الاستناد إليها لإثبات هذه القاعدة كما هو ظاهر.
و اما من طرق الأصحاب
فلم يرد هذا المعنى إلا في رواية مرسلة رواها ابن أبي جمهور في «غوالي اللئالي» قال: و روى عنه صلّى اللّه عليه و آله انه قضى بان الخراج بالضمان [١].
و هي أيضا كما ترى.
و لكن ورد بهذا المعنى روايات في موارد خاصة غير مشتملة على هذا العنوان و لكن يوافقه بحسب المعنى و إليك ما عثرنا عليه:
١- ما رواه إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام و سأله رجل و انا عنده، فقال: رجل مسلم احتاج الى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك أحب الي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي ان أنا جئتك بثمنها إلى سنة ان ترد علي فقال: لا بأس بهذا ان جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه، قلت فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى انه لو احترقت لكانت من ماله [٢].
٢- ما رواه معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن
[١] المستدرك ج ٢ أبواب الخيار الباب ٧ ص ٤٧٣.
[٢] الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٨ الحديث ١.