القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٨٦ - منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»
٥- و في معناه ما رواه محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال: في كتاب علي عليه السّلام: من زوج امرأة فيها عيب دلسه و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين [١].
و قوله «يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين» أيضا من قبيل التعليق على الوصف، فان عدم التبيين من مصاديق الغرور فيستفاد منه إجمالا ان المغرور يرجع الى من غره.
الى غير ذلك مما في هذا المعنى وردت في أبواب التدليس.
٦- و مما ورد في هذا المعنى من طرق الجمهور ما رووه عن علي عليه السّلام في أخوين تزوجا أختين فأهديت كل واحدة منهما الى أخي زوجها فأصابها فقضى علي عليه السّلام على كل واحد منهما بصداق و جعله يرجع به على الذي غره [٢].
و التعليق على الوصف هنا أوضح.
٧- و ما رواه الشافعي في القديم عن علي عليه السّلام أيضا في المغرور يرجع بالمهر على من غره [٣].
و دلالته كسابقه.
و قد يستدل هنا بما رواه إسماعيل بن جابر في هذا الباب قال سالت عن أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نظر الى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها، فولدت منه فعلم بها بعد انها غير ابنته، و انها امة قال: ترد الوليدة على مواليها، و الولد للرجل، و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يؤتيه موالي الوليدة كما غر الرجل و خدعه [٤].
[١] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب ٢ الحديث ٧.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢١٩ (باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره).
[٣] السنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢١٩ (باب من قال يرجع المغرور بالمهر على الذي غره).
[٤] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب العيوب و التدليس الباب ٧ الحديث ١.