القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧١ - الطائفة الثانية ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة
٤- و ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن رجل حمال استكرى منه إبلا (إبل) و بعث معه بزيت إلى أرض و زعم ان بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال: انه ان شاء أخذ الزيت، و قال انه انخرق و لكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة [١].
و من بين هذه الروايات روايات صحاح معتمد عليها، بحسب السند، و يستفاد من مجموعها ان دعوى الحمال و مثله التلف لا تقبل بدون البينة و الأصل كونه ضامنا.
الطائفة الثانية: ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة
و هي روايات كثيرة نكتفي بذكر شطر منها:
مثل ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحمال يكسر الذي يحمل أو يهريقه؟ قال: ان كان مأمونا فليس عليه شيء، و ان كان غير مأمون فهو له ضامن [٢].
و من الواضح انه ليس المراد منه صورة العلم بإتلافه، لعدم دخالة الامانة و الوثاقة في مسألة الإتلاف و انما المراد منها بقرينة ذيلها صورة الشك في صحة دعواه.
و ما سأله خالد بن الحجاج، أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الملاح أحمله الطعام ثمَّ اقبضه منه، فينقصه، قال ان كان مأمونا فلا تضمنه [٣].
و ما رواه حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع، فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله، أ يأخذونه؟ قال فقال لي أمين هو؟ قلت نعم، قال: فلا يأخذ منه شيئا [٤].
و ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيما رجل تكارى دابة فأخذته الذئبة
[١] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ٧.
[٣] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٣٠ الحديث ١٢.