القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٦ - المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا
٣- المقام الثالث: شرائطها و القيود المعتبرة فيها.
٤- المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة التي يلزم فيها أربع شهود و ما يقوم شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.
٥- المقام الخامس: في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة.
٦- المقام السادس: في كون حجية البينة عاما لكل أحد و بالنسبة الى جميع الاثار.
٧- المقام السابع: في نسبة البينة مع غيرها.
٨- المقام الثامن: في تعارض البينتين.
المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا
«البينة» مأخوذة من «بان، يبين، بيانا و تبيانا» و هي كما قال «الراغب» في «المفردات» الدلالة الواضحة، عقلية كانت أو محسوسة، و سمي الشاهدان بينة لقوله صلّى اللّه عليه و آله «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» [١].
و قد استعمل في هذا المعنى (الدلالة الواضحة) في عشرات من الايات في القرآن الحكيم.
و قد استعمل بصورة المفرد في تسعة عشر موضعا من كتاب اللّه منها قوله تعالى «قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ»* [٢].
و قوله تعالى «لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ» [٣].
[١] المفردات: مادة «بين».
[٢] الأعراف: ٧٣، ٨٥.
[٣] الأنفال: ٤٢.