القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٩٥ - الأول في عمومية هذه القاعدة و عدمها
١- اختصاص هذا الحكم بخيار الحيوان و الشرط إذا كان مورد الشرط بيع الحيوان.
٢- اختصاصه بخيار الحيوان، و الشرط مطلقا سواء كان مورده حيوانا أو دارا أو غيرهما.
٣- جريان القاعدة فيهما و في خيار المجلس بملاك ان جميعها مشتمل على الزمان.
٤- جريانها في الخيارات الزمانية و غيرها من دون اي تفاوت، إلا إذا حدث الخيار بعد العقد.
يظهر الأول من بعض الأعاظم في كتاب البيع.
و الثاني من صاحب الجواهر.
و الثالث فيما يظهر من كلمات شيخنا الأعظم الأنصاري.
و الرابع هو مختار السيد المحقق اليزدي في حاشيته على المكاسب.
هذا و المختار هو القول الأول لما عرفت سابقا من ان القاعدة على خلاف مقتضى الأصول، و لم يدل عليها إلا أخبار خاصة واردة في خيار الحيوان، و خيار الشرط إذا كان المبيع حيوانا، و اما ما ورد في خيار الشرط مما ليس موردها حيوانا فقد عرفت انه أجنبي عما نحن بصدده.
بل قد عرفت ان جريان هذه القاعدة في مورد الحيوان (سواء كان خيار الحيوان أو الشرط) من قبيل شرط ضمني، فإن جعل الخيار في هذين الموردين انما هو لاستكشاف حال الحيوان فقد يكون مشرفا على الموت و يبيعه المالك مع حفظ ظاهره فلو كان تلفه من ملك المشتري كان ضررا عظيما.
و ان شئت قلت: إذا تلف في الثلاثة يستكشف ان الحيوان لم يكن مستقر الحياة غالبا و انه لم يكن مالا يبذل بإزائه المال، فيبطل البيع و يعود الثمن الى ملك