القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١١ - و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،
المتنجس.
مثل ما عن معاوية بن وهب و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك فقال بعه و بيّنه لمن اشتراه ليستصبح به» [١].
و ما عن إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- الى ان قال- اما الزيت فلا تبعه الا لمن تبيّن له فيبتاع للسراج» [٢].
فإنهما ظاهرتان في ان تبيين البائع و اخباره حجة للمشتري، نعم يرد عليهما ما أشرنا إليه سابقا من ان اخبار ذي اليد إذا كان فيما فيه ضرره فهو يوجب القطع أو الاطمئنان غالبا.
و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء
و قبول قول البائع في انها غير موطوئة.
مثل ما رواه زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني انه لم يطأها أحد، فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السّلام قال: هو ذا، قد فعلت ذلك و ما أريد أن أعود [٣].
و ظهور ذيله في الكراهة لعله من جهة غلبة كون الإماء موطوئة ذاك اليوم.
و لا ينافي ذلك ما ورد في هذا الباب من تقييد قبول خبر البائع بكونه صادقا، أو مأمونا، لإمكان استناده الى ما عرفت من الغلبة و ظهور الحال في الإماء، فراجع الباب [٦] من أبواب نكاح العبيد و الإماء ترى فيها ما يدل على ان هذا القيد انما هو لرفع الكراهة فتأمل.
و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،
في باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته:
[١] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٦ الحديث ٤ و ٥
[٢] الوسائل ج ١٢ كتاب التجارة أبواب ما يكتسب به الباب ٦ الحديث ٤ و ٥
[٣] الوسائل ج ١٤ كتاب النكاح أبواب نكاح العبيد و الإماء الباب ٧ الحديث ٢.