القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥ - ٣- الإجماع
«لا بأس بجواز تحمل الضرر المالي في رفع الإكراه، و لعموم تسليط الناس على أموالهم» [١].
٢- و قال في مبحث الاحتكار: «المسئلة الثانية الاحتكار مكروه، و قيل حرام، و الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده التي منها الأصول و قاعدة تسلط الناس على أموالهم» [٢].
و كلامه شاهد على ان القاعدة من القواعد المسلمة في مذهبنا.
٣- و قال: في حكم التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم قبل استغنائهم منهن بعد نقل كلام الشرائع انه محرمة و قيل مكروهة، و هو الأظهر ما نصه: جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل و عموم تسلط الناس على أموالهم [٣].
و قال في الشرائع في كتاب الرهن لو غصبه ثمَّ رهنه صح و لم يزل الضمان.
و لو أسقط عنه الضمان صح و زاد في الجواهر و دعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم و أموالهم [٤].
و اضافة الحقوق في كلامه هنا من باب إلغاء الخصوصية عن الأموال و الا فالظاهر انه لم يرد هذا العنوان في النصوص.
و استدل به أيضا في أبواب الصلح في مسئلة صلح الشريكين عند ارادة الفسخ على ان يأخذ أحدهما رأس ماله و الأخر الباقي، ربح أو توى، جاز. و لعل عموم تسلط الناس على أموالهم يقتضيه [٥].
و استدل به أيضا في جواز الاعتماد على القرعة في القسمة في كتاب الشركة
[١] الجواهر ج ٢٢ ص ١٦٨.
[٢] الجواهر ج ٢٢ ص ٤٧٨.
[٣] الجواهر ج ٢٤ ص ٢٢٠.
[٤] الجواهر ج ٢٥ ص ٢٢٨.
[٥] الجواهر ج ٢٦ ص ٢٢١.