القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٦ - الرابع إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر
ان يعترف بأنه و شريكه وهبا دارهما المشترك لزيد، فإنه لا إشكال في قبول إقراره بالنسبة إلى سهمه من الدار، و اما بالنسبة إلى سهم شريكه فلا يقبل، و لا مانع من التفكيك بين المسألتين كما هو ظاهر و لكن هنا بعض الموارد مما فيه خفاء ستأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.
الثاني: إذا أقر بما يدور بين اثنين، و يقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين،
كإقراره بان فلانا ولد له، أوان فلانة زوجته، فإن الزوجية، أو الأبوة، و البنوة، أمر قائم بشخصين فهل يقبل قوله فيما يكون عليه، مع ان الطرف الأخر لا يعترف بهذا؟ و كيف يمكن ان يكون هذا زوجا مع ان الطرف المقابل ليست زوجة و لو بحسب الظاهر أو يكون هو أبا و لا يكون في مقابله ابنا أي لا يحكم ظاهرا ببنوته.
الثالث: إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين: جهة الضرر و جهة النفع
كأن يقول هذا عبدي، فهل يجب عليه نفقته مع عدم استحقاقه لخدمته، و كيف يمكن التفكيك بين الأمرين؟
الرابع: إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر
كما إذا قال لزيد علي ألف درهم قيمة فرس اشتريته منه، فهل يقبل إقراره بالنسبة إلى أصل اشتغال ذمته بألف درهم و لا يقبل مالكيته للفرس، فكيف يمكن التفرقة بين الأمرين؟
و المعروف المحكى عن الفقهاء الأخذ بالإقرار مهما أمكن و التجزئة في مفاده فيؤخذ بما يكون عليه و يطرح ما يكون له مع انه في الواقع الخارجي هذا التفرقة أمر غير ممكن.