القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٥ - الأول في مدرك هذه القاعدة
قاعدة البينة و اليمين و من القواعد المشهورة بين جميع علماء الإسلام قديما و حديثا قاعدة «البينة على المدعى و اليمين على من أنكر» التي استدلوا بها في أبواب القضاء كلها بل هي الأصل الوحيد قبل كل شيء في القضاء الشرعي الإسلامي، و هي التي استقر عليه عمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في حياته و الأئمة المعصومين عليهم السّلام بعد وفاته صلّى اللّه عليه و آله و قضاة الشرع في اجواء العالم الإسلامي طي القرون و الأعصار في كل مكان.
و هذه العبارة (البينة على المدعي و اليمين على من أنكر) و ان ترد بعينها في لسان الأدلة إلا قليلا و لكن معناها ورد في روايات كثيرة نبوية، و غيرها، و العمدة بهذه العبارة «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه».
و اللازم التكلم هنا في مقامات:
١- في مدرك هذه القاعدة.
٢- في معنى المدعي و المنكر و ملاكهما.
٣- في ما يتفرع عليها و يستثنى منها أحيانا.
الأول: في مدرك هذه القاعدة
هذه القاعدة و ان كان مجمعا عليه بين الخاصة و العامة بل هي كالضروريات في الفقه الإسلامي، و لكن العمدة في مدركها هي الروايات العامة التي تدل بعمومها