القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٣ - الطائفة الثالثة ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،
المسالك ضمانه بغير البينة، بل ادعي الإجماع عليه، و لكن اختار جماعة قبول قولهم مع اليمين، لأنهم أمناء، بل ادعى المحقق في الشرائع انه أشهر الروايتين، و حكى هذا القول عن الشيخ في غير واحد من كتبه و المراسم و الكافي و السرائر و التذكرة و القواعد و إيضاحها، و إيضاح النافع و جامع المقاصد و الرياض و غيرها.
و استدل عليه بما قد عرفت من رواية بكر بن حبيب في الطائفة الثالثة، و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الصباغ و القصار فقال ليس يضمنان [١].
و ما رواه أبو بصير المرادي عن الصادق عليه السّلام أيضا قال: لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة، و يستحلف و لعله يستخرج منه شيئا [٢].
و لكن من المعلوم ان الدقة في الطوائف الثلث من الروايات التي مرت عليك تدل دلالة واضحة على القول الأول و ان أرباب الحرف و غيرهم ضامنون لما يعطون إذا شك في صدق دعواهم في التلف و الحرق أو الغرق، و ان الذي ينفى ضمانهم أحد أمرين: إقامة البينة على صدق دعواهم، و كونهم أمناء، و المراد بالأمين هنا ليس الأمين في مقابل الغاصب بل الأمين بمعنى الثقة و من لا يكون متهما في قوله كما صرح به الروايات السابقة.
و بالجملة لا يبقى أي شك لمن راجعها و فسر بعضها ببعض، و قيّد إطلاق بعضها ببعض آخر ان المراد من الجميع شيء واحد، و هو نفي الضمان إذا لم يكن هناك قرائن التهمة، بل لو لم يكن هناك بينة و لا وثوق و لكن قامت أمارات من الخارج على عدم اتهامهم مثل ما إذا سرق جميع أمواله، أو وقع حريق و ذهب أمواله أجمع
[١] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ١٤.
[٢] الوسائل ج ١٣ أحكام الإجارة الباب ٢٩ الحديث ١١.