القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٧ - ٢- السنة
و رابعة لا يعرف له صاحبا و هو مالك لجناحيه ليس عليه امارة الملك فيأخذه و هو له.
و على كل حال هذه الرواية تدل دلالة صريحة على ان الطير لو كان في الواقع من المباحات الأصلية يملكه آخذه.
٧- و في معناه روايات أخر عمل بها الأصحاب، و أفتوا بها، مثل ما عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه [١].
٨- و ما عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال: قلت له: الطائر يقع على الدار فيؤخذ، إحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: يا إسماعيل! عاف أم غير عاف؟ قلت: و ما العافي؟ قال المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال هو لمن أخذه حلال [٢].
٩- و في معناه رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٣].
١٠- و رواية أخرى لزرارة عنه عليه السّلام [٤].
١١- و ما رواه البزنطي عن إسحاق بن عمار عنه عليه السّلام أيضا [٥].
و قال صاحب الجواهر في مسئلة الثامنة من مسائل أحكام الصيد لم أجد خلافا بين الأصحاب في ان الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد، و مفهومه حصول الملك بالحيازة إذا لم يكن على الطائر أثر يدل على كونه ملكا لاخر كما صرح بذلك فيما بعده [٦].
و هناك طائفة أخرى من الروايات وردت في أبواب اللقطة فيمن وجد جوهرة
[١] الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد و الذبائح أبواب الصيد الباب ٣٧ الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد و الذبائح أبواب الصيد الباب ٣٧ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد و الذبائح أبواب الصيد الباب ٣٧ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد و الذبائح أبواب الصيد الباب ٣٧ الحديث ٥.
[٥] الوسائل ج ١٦ كتاب الصيد و الذبائح أبواب الصيد الباب ٣٧ الحديث ٦.
[٦] الجواهر ج ٣٦ ص ٢٢٦.